الصفحة الرئيسية
>
شجرة التصنيفات
كتاب: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (نسخة منقحة مرتبة مفهرسة)
.بطاقات خصم ذهبية وVIP: الفتوى رقم (19407)س: افتتحنا مستوصفا طبيا مند حوالي خمس سنوات، ومن الأيام الأولى ونحن نحرص على تقديم المساعدة والعون للمرضى بشتى الطرق، من هذه الطرق إصدار بطاقات خصم متنوعة، منها ما يعطي المريض الحق في الكشف المجاني، وخصم كبير على الخدمات تمنح لمن تراه الإدارة مستحقا لها، وتعطى تحت مسمى: التعاون أو المجاملة، وبطاقات خصم ذهبية، و(vip) وأيضا خصومات لمعظم القطاعات الحكومية، وغير ذلك، وكانت هذه البطاقات تمنح مجانا على مدى السنوات الماضية، ونظرا لاعتبارات عديدة وهي:1- التكلفة المادية لطباعة وتغليف وإعداد البطاقات.2- كثرة إضاعة المراجعين لتلك البطاقات وما يترتب على ذلك من إصدار البديل لها.3- عدم اهتمام المراجع بالبطاقة وقيمتها؛ لكونها مجانية ويسهل استبدالها. وقد تم إصدار بطاقة جديدة هي بطاقة (vip) ونظرا لكون هذه البطاقات تكلف المستوصف لما تمر به من مراحل عديدة، هي: الابتكار والدراسة والتصميم، ومراحل الطباعة والبروفات، ومتابعة المطابع ومراحل إصدار البطاقة، وما يتبعها من إعداد البطاقة وكتابتها وتغليفها وتدوينها بجداول خاصة بها، وتسليمها للمراجعين، وتلقي طلباتها منهم. كل ذلك كان يكلف جدا كثيرا من العاملين، ويشغل وقتا كبيرا منهم، بالإضافة إلى المصاريف المادية؛ لذلك فقد جعلنا لإصدارها قيمة رمزية (50 ريالا) لتغطي تكاليف إصدارها وما يبذل في ذلك من مجهودات ووقت ضائع، وحرصنا أن تكون القيمة رمزية ليتمكن جميع المراجعين من الحصول عليها والتمتع بما تمنحه من خصومات ومزايا عديدة، هي:1- خصم 50% على الكشوفات.2- خصم 25% على الولادات والعمليات الداخلية.3- خصم 30% على الخدمات: (أشعة، مختبر، طوارئ).4- خصم 20% على علاجات الأسنان وتركيباتها. وتسري هذه المزايا على حامل البطاقة وجميع أسرته أيا كان عددهم، ولمدة عام كامل من صدورها. والسؤال هو: هل قيمة هذه البطاقة التي يحصل عليها المستوصف مقابل ما يتكبده من مصاريف مادية ومجهودات بشرية مال حرام ولا يجوز تداولها؟ مع ملاحظة أن المراجع يطلبها بنفسه، ويستفيد منها في أول زيارة له بأكثر مما دفعه فيها في زيارة واحدة لشخص واحد، وهي تسري لمدة عام كامل ولجميع أفراد الأسرة، والتي لو حسب ما يستفيد المراجع منها لزاد بعشرات المرات عن قيمتها. كما أنه لا يوجد أي مراجع يطلب البطاقة إلا إذا حضر فعلا للمستوصف للعلاج، وعرف عنها ومزاياها وحسبها وعرف أنها ستوفر عليه أكثر من ثمنها في الزيارة الواحدة، ولا يوجد أبدا أي مراجع يطلب البطاقة دون الاستفادة منها. كما أنه يحق لأي مراجع استرداد قيمة ما دفعه فيها في أي وقت في حالة عدم استفادته بها، وبالتالي فإن الغبن في حق المراجع غير متوفر، فهو إما أن يستفيد من خصم يفوق قيمتها، أو لا يستفيد، وبالتالي يمكنه إعادتها واسترداد قيمتها بعد خصم قيمة الطباعة الفعلية، والتي لا تتجاوز (9) ريالات؛ لذلك نتوجه لسماحتكم طالبين الفتوى في هذا الأمر حتى لا نقع في المحظور دون أن نعي.ج: هذا العمل نوع من أنواع التأمين التجاري الصحي، وهو محرم؛ لأنه من عقود المقامرة والغرر، فالمبلغ المدفوع من المستأمن ليحصل به على خصم مدة سنة أو أكثر أو أقل قد لا يستفيد منه مطلقا؛ لعدم حاجته إلى المستوصف تلك المدة، فيغرم بهذا ماله ويغنمه المستوصف، وقد يستفيد منه كثيرا ويفوق ما دفعه مضاعفا، فيغنم ويغرم المستوصف، فالغانم منهما كاسب في رهانه والغارم خاسر فيه. وهذا العمل عين المقامرة المحرمة بنص الكتاب، قال الله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ} [سورة المائدة الآية 90] والمال في هذا كله مغرر به، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر (*) وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاءالرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن بازنائب الرئيس: عبدالعزيز آل الشيخعضو: عبدالله بن غديانعضو: صالح الفوزانعضو: بكر أبو زيد.مشروع نظام رامان للخدمات الصحية: الفتوى رقم (18067)س: إننا مؤسسة سعودية، تعمل في مجال التجارة، ونرغب في تأسيس شركة تهدف إلى تكافل في تغطية نفقات العلاج وبعض العمليات الجراحية للمواطنين وغيرهم من المسلمين في المملكة مستنيرين بما تجيزه الشريعة الإسلامية السمحاء، والتي نرجو أن يكون فيها بديل صالح للتأمين الصحي المتعارف عليه لدى شركات التأمين التجارية. ونرفق لسماحتكم عرضا لأهداف الشركة، وطريقة عملها، آملين أن يسمح وقتكم بالاطلاع عليه، وتوجيهنا بما يحقق هذا الهدف الذي أصبح حاجة ماسة للكثير من الناس، مع ارتفاع تكاليف العلاج، وتعدد وجوهه. ونص أهداف الشركة ما يلي: تتمثل فكرة الشركة في تحقيق تكافل وتعاون بالتبرع لمواجهة الاحتياجات الصحية للمواطن، وفق أسس لا تتعارض مع الشريعة الإسلامية (مبدأ التعاون في تفتيت الأخطار) وتقوم عناصر الشركة على الأسس التالية:1- إيجاد صندوق يتمثل في الصفة الاعتبارية للشركة، يمول من الأشخاص ذوي الاعتبار الشخصي الشرعي، وتتوفر به مبالغ نقدية تحت الطلب للصرف على احتياجات المشارك في التمويل من الخدمات الصحية العلاجية والعمليات الجراحية (وفق حدود وشروط ينظمها القائمون على الشركة) بحيث تضمن توفير المساعدة العلاجية لكل مشارك بصورة متساوية، وعادلة مع غيره من المشاركين، ولا تؤدي إلى عجز في موجودات الصندوق يخل بأهدافه ومبدأ المساواة العادلة في تحمل الأخطار لجميع المشاركين.2- كيفية التمويل: يتم تحديد مبلغ سنوي يساهم به الفرد، يطلق عليه اسم (سهم) يدفع مع بداية كل عام، وينطبق مبدأ استقلال السهم عن كل فرد من أفراد الأسرة، وتحدد مساهمة كل فرد من الأسرة وقيمتها حسب التقدير لكل فرد واحتياجه إلى الخدمات الصحية المتوقعة. وتجمع أسهم أفراد الأسرة الواحدة في استمارة اشتراك موحدة، تذكر فيها تفاصيل قيمة كل سهم عن كل فرد، وتحمل رقما أسريا واحدا، وتضاف إلى أقيام الأسهم تكلفة مقطوعة مقابل فتح الاستمارة (كأجور عاملين على الصندوق) على أن لا تتجاوز مائة وخمسين ريالا للاستمارة الواحدة.3- تقوم الشركة بافتتاح مكاتب معروفة ومعلنة في المناطق الرئيس ية للمملكة والمناطق الأخرى حسب الاحتياج الذي يتبع كثافة المشاركين في أسهمها في كل منطقة.4- تتعاقد الشركة مع أفضل مستشفيات ومراكز العلاج في القطاع الخاص في جميع أنحاء المملكة لتقديم أجود الخدمات وفق أسس صحية وإدارية يتفق عليها بين المستشفى والشركة، لكل من يحمل استمارة عضو ية المساهمة في الشركة.5- يحصل الفرد (لكل حامل استمارة مستقلة) على كوبون زيارة علاجية لمرتين في العام لأي مستشفى أو مركز علاجي، وتقوم الشركة بتحمل جميع نفقات العلاج المترتب على هذا الكوبون بموجب الاتفاق المشار إليه في الفقرة السابقة، وتحصل الأسرة على عدد لا يقل عن ستة كوبونات، ولا يزيد عن عشرة للغرض نفسه.6- تتحمل الشركة كامل نفقات العمليات الصغرى، مثل: (يتم تحديدها من قبل لجنة طبية) لكل حامل استمارة مدفوعة قيمة الاشتراك.7- يخير المشترك المساهم بأن يحصل من الشركة على تغطية لنفقات العمليات الكبرى داخل المملكة وخارجها في حدود مبلغ لا يتجاوز عشرة آلاف دولار أمريكي، ولا يقل عن سبعة آلاف وخمسمائة دولار أمريكي، ويترتب على ذلك: أن يدفع مبلغا إضافيا على قيمة الاستمارة تحت مسمى: (سهم العمليات الكبرى) ويحدد بعد الدراسة.8- تتعهد الشركة برد نسبة 25% من فائض موجودات صندوق الشركة بعد كل ميزانية سنوية لكل مشترك مساهم لم يحصل على الخدمات العلاجية أو تغطية العمليات، ويسقط حق كل مساهم مشترك في الحصول على هذه النسبة في حالة استخدامه لكوبونات العلاج (جميعها أو بعضها).9- تصدر ميزانية الشركة سنويا من قبل محاسب قانوني، وتقدم لمن يطلبها من المساهمين المشاركين.10- بعد إعادة النسبة المشار إليها، يعتبر ما تبقى من الفائض مصاريف إدارية للشركة وأجور عاملين ومشرفين، بما فيهم المؤسسين ومصاريف توسيع مستقبلي لخدماتها.ج: إن مشروع نظام (رامتان) للخدمات الصحية حسب الفقرات المرصودة أعلاه هو نوع من أنواع التأمين الصحي، الذي تقوم به شركات التأمين التجارية، الذي صدر قرار هيئة كبار العلماء، وقرار من المجمع الفقهي الإسلامي برابطة العالم الإسلامي، ومجمع الفقه الإسلامي بجدة وفتاوى من اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بتحريم التأمين التجاري بشتى ضروبه وأشكاله، سواء على الأنفس أم الممتلكات أم غيرها. ولذا فان اللجنة أفتت بأن فكرة مكتب: (رامتان) للخدمات الصحية لا تجوز شرعا؛ لما فيها من الغرر والمخاطرة وأكل أموال الناس بالباطل، والله سبحانه وتعالى يقول: {وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ} [سورة المائدة الآية 2]. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاءالرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن بازعضو: عبدالله بن غديانعضو: صالح الفوزانعضو: عبدالعزيز آل الشيخعضو: بكر أبو زيد
|